نظام البلديات والقرى
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشئون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية، وهو الذي يمثلها أمام الغير وله أن ينيب عنه خطيا من يمثلها من موظفي البلدية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد