القانوني

نظام البلديات والقرى

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس، خاضع للتصديق من وزير الشئون البلدية والقروية في الحالات الآتية: 1 - إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمرشح لعضوية المجلس البلدي ، أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقدا لأحدها. 2 - إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية، أو إضراره بمصالح البلدية . 3 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشئون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.