نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة.
يحتسب معاش الوفاة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة وفق أحكام حساب المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع لأحكام النظام، وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
في حال وفاة صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على هذا المعاش وفق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد