نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد