نظام التأمينات الاجتماعية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التالية:
أ - أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
ب - أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز.
ج - أن يثبت العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرات.
يحسب معاش العجز غير المهني وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، على ألا يقل عن (50 %) من متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، أيهما أعلى.
يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50 %) إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد