القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقاً للأحكام الآتية: أ - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن (100 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (50 %) من معاشه. ب - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (50 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية ولا يصل إلى (100 %) من ذلك المتوسط، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (75 %) من معاشه. ج - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن (50 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل معاشه. إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير فإنه يعاد احتساب معاشه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. إذا انتهت مدة الاشتراك بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته -بحسب الحال- يحتسب وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.