نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %).
يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة (22 %) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد