القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي. العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون. عمال المنازل. العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً. عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.