نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية:
فرع المعاشات.
فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد