نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام : نظام التأمينات الاجتماعية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة.
الوزير : وزير المالية.
المحافظ : محافظ المؤسسة.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو موظفاً أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.
الموظف : كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب.
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
المشترك : كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.
التعويضات : المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية.
اللجنة الطبية المختصة : اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام.
المنتجات التأمينية : أي منتج يكفل تحقيق الحماية التأمينية لفئات معينة من مخاطر محددة وفق الأحكام المحددة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد