القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - في حالة وفاة صاحِب معاش عجز غير مِهني أو وفاة صاحِب معاش تقاعُد، فإن لكُلٍ مِن أفراد عائلتِه الحق في تقاضي نصيب مِن معاش المُتوفى. وفي حالة وفاة مُشترِك وهو على رأس العمل الخاضِع للنِظام، فإن أفراد عائلتِه يستحِقون معاشات الوفاة إذا كان المُتوفى قد توافرت له مُدة اشتِراك لا تقل عن ثلاثة أشهُر مُتصِلة أو ستة أشهُر مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحالات المُشار إليها، يُحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تُحسب بِها قيمة معاش العجز غير المِهني، وإذا توفي المُشترِك بعد تركِه العمل الخاضِع للنِظام يُمنح أفراد عائلتِه معاش التقاعُد إذا توافرت لدى مُورِثهِم مُدة الاشتِراك المؤهِلة لاستحقاق هذا المعاش وِفق أحكام الفقرتين (1/أ) و(2) مِن المادة الثامنة والثلاثين. 2 - تطبيقاً لحُكم الفقرة السابِقة، يتم تحديد أنصِبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وِفق الأحكام المُطبقة في مجال استِحقاق عائدات أفراد العائلة طِبقاً لأحكام فرع الأخطار المِهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.