نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُطبَّق أحكام هذا القسم على المواطنين المُشترِكين اختياريا، وفيما عدا ما يتضمنهُ هذا القسم مِن أحكام، تُطبَّق عليهم سائر أحكام هذا النِظام التي تُطبَّق على غيرِهم من المُشتركِين وأفراد عوائلِهم، وِفق ما تُحدِدُه اللوائح التنفيذية من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد