القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثلاثين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش العجز غير المِهني يجب أنَّ لا تقِل عن أربعة وعشرين شهر اشتِراك مُتصِلة أو ستة وثلاثين شهر اشتِراك مُتقطِعة، إضافة إلى أنَّ يكون العجز مِن شأنِه أنَّ يحول كُلياً وبصِفة مُستديمة بين المُشترِك وبين مُزاولة مِهنتِه أو نشاطِه المُعتاد أو أي مِهنة أو نشاط آخر يتفق ومُلكاتِه وإمكاناتِه. 2 - استثناء من أحكام المادة الأربعين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك اختيارياً سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش الوفاة تكون اثنى عشر شهر اشتِراك مُتصِلة أو ثمانية عشر شهر اشتراك مُتقطِعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.