القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا توقف المُشترِك اختيارياً عن الاشتراك دون أنَّ تبلُّغ مُدة اشتِراكِه القدر الذي يؤهِلُه للحصول على معاش، يُلغى اشتِراكِه ويُدفع له أو لأفراد عائلتِه - حسب الحال - مجموع الاشتِراكات التي سبق أن دفعها. القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.