نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توقف المُشترِك اختيارياً عن الاشتراك دون أنَّ تبلُّغ مُدة اشتِراكِه القدر الذي يؤهِلُه للحصول على معاش، يُلغى اشتِراكِه ويُدفع له أو لأفراد عائلتِه - حسب الحال - مجموع الاشتِراكات التي سبق أن دفعها.
القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد