القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُحدَّد سِن المُشترِك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تُصدِرُها الجهات المُختصة نِظاماً، وإذا تعذر تقديم مِثل هذه الوثائق فتُحدَّد السِن بواسِطة طبيب أو أكثر تُسميه المؤسسة، ويُمكِن لذي العلاقة الاعتِراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المُختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين. وحيثُما توقف الاستِحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سِن المُشترِك وجِب تطبيق الطريقة نفسِها. ويكون تقدير السِّن وِفقاً لما تقدم نهائياً، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختِلاف بين السِّن الحقيقية والسِّن المُقدرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.