القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُحدِّد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام الآتي : 1 - إجراءات دفع مبالغ العائدات و المعاشات وأوقاتِها. 2 - إجراءات دفع التعويضات للمُستفيدين المُقيمين خارج المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.