القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تُقبل المُطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتِقال والإقامة، ومِنحة عائلة المُتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تُقبل المُطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض، ما لم يكُن هُناك عُذر تقبلُه المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.