القانوني

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النِظام غير قابِلة للحجز أو التنازُل إلا وِفق الشروط نفسِها المُحدَّدة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نِظام العمل والعُمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.