نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النِظام غير قابِلة للحجز أو التنازُل إلا وِفق الشروط نفسِها المُحدَّدة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نِظام العمل والعُمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد