نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى:
أ - محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب. ب - مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ. 2 - يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه - أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد