نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر. 2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة – لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق – غرامة لا تزيد على (2,000) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار. 3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة – لأجل الاستفادة من التعويضات - غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات. 4- تكوّن لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة؛ للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات. 5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال. 6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر. 7- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد