نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد