القانوني

نظام التخصيص

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلّها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية -بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص- تقديم مقترحاتها إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وإذا لم تُوفّق شركة المشروع أوضاعها وفقًا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.