نظام التخصيص
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي:
أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، على أن يتحمل -بشكل منفرد- المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص -بعد موافقة الوزارة- على غير ذلك.
ب- رهن أصل يملكه في مشروع التخصيص؛ لغرض الحصول على تمويل للأعمال والخدمات محل المشروع، وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
للجهة التنفيذية أو الوزارة -بعد موافقة الجهة المختصة- إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات علاقة بمشروع التخصيص أو تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهات، والالتزامات التي عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد