نظام التخصيص
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجهة التنفيذية -في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي:
أ- تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكامه كتابةً.
ب- تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحدد اللائحة التنفيذية آثار التعديل، والتعليق المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يتضمن العقد أحكامًا خاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد