القانوني

نظام التخصيص

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يُقدّمها بمساواة تامّة، وفق شروط العقد -أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم يُنشئ العقد -أو العقد التابع- حقوقًا خاصة بفئات مُعيّنة منهم، أو ينص العقد على غير ذلك. لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، أو تقييد تقديمها بالاستفادة من خدمات أخرى، أو غير ذلك من الممارسات التقييديّة، ما لم ينص العقد -أو العقد التابع- على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.