القانوني

نظام التخصيص

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية. للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ألّا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة، ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.