نظام التخصيص
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن يتضمن العقد -أو العقد التابع- فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد -أو العقد التابع- آلية حساب ذلك سواءً على أساس مبلغ مقطوع، أو نسبة مئوية من قيمة العقد، أو غير ذلك وفق ما يُتفق عليه في العقد أو العقد التابع.
دون الإخلال بحقوق الجهة التنفيذية وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للجهة التنفيذية -في حال نص العقد على ذلك- أن تباشر بنفسها، أو من خلال أي طرف آخر تختاره تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات والمنتجات باطّراد، وذلك في حال إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، شريطة إخطار الطرف الخاص كتابةً بالإخلال الواقع منه، وتخلّفه عن تصحيح الوضع خلال المدة المحددة في الإخطار. ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالات والضوابط المتعلقة بمباشرة الجهة التنفيذية بنفسها، أو من خلال طرف آخر تنفيذ العقد، والآثار المترتبة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد