القانوني

نظام التخصيص

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تُعدّ ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسةً احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها، ما لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة لممارسة ذلك الحق، أو التقيد بذلك الالتزام؛ لا يترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها، وتُشترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة أي ضوابط تحددها الجهة المختصة في موافقتها. لمجلس إدارة المركز وضع سياسات الحد من الاحتكار في مشاريع التخصيص، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.