نظام التخصيص
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص.
يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- الأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك لأغراض مشاريع التخصيص.
تسري الأحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية، والأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه؛ على مشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام النظام، وذلك فيما لم يرِد به نص خاص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، أو يقرر مجلس إدارة المركز عدم سريان تلك الأحكام على مشاريع التخصيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد