نظام التخصيص
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويُبرم بها العقد -أو العقد التابع- ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد