القانوني

نظام التخصيص

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية: أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص. أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة في العقد. وإذا خالف الطرف الخاص حكم أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فعلى الجهة التنفيذية إخطاره بالمخالفة؛ لإزالتها خلال مدة تحددها له، وإذا مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد الإيجار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.