نظام التخصيص
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأحكام النظامية في شأن المنازعات العينيّة المتعلقة بعقار داخل المملكة، يجوز بعد موافقة الجهة المختصة ما يأتي:
أ- أن يتضمن العقد شرطًا لفض أي نزاع ينشأ عنه، أو عن أي عقد تابع له عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم؛ لتسوية نزاع قائم ناشئ عن العقد، أو عن أي عقد تابع له.
ب- أن يتضمن الشرط أو الاتفاق تحديدًا للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
لا تخضع المنازعات الناشئة بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد