القانوني

نظام التخصيص

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، وذلك بناءً على طلب الجهة التنفيذية وبالتنسيق مع المركز، بما في ذلك نسبة توطين العمالة، والأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، ومدة عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص، على أن تُعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الأحكام البديلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.