القانوني

نظام التخصيص

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازمًا لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، أو جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.