القانوني

نظام التخصيص

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُحدّد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك ما يأتي: أ- تحديد قطاعات البنى التحتيّة والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها. ب- الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض. ج- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي، واتخاذ قرار في شأنه. د- الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض التلقائي. هـ- حقوق مُقدّم العرض التلقائي، التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له. و- الضوابط المرتبطة بحقوق الملكيّة الفكريّة والأسرار التجاريّة وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي. يُقدّم العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنيّة التي تتولى دراسته مبدئيًّا للنظر فيه، وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائي مناسبًا من حيث المبدأ، فتُستكمل إجراءات دراسته، وتحضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقًا لأحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.