القانوني

نظام التخصيص

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتعين على كل من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ وفق ما يسمح به النظام والأنظمة الأخرى، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.