نظام التخصيص
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه.
في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فورًا، والامتناع عن المشاركة في أي إجراء، أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد