القانوني

نظام التخصيص

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي: اللائحة التنفيذية. نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص. نماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية المتعلقة بمشاريع التخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.