نظام التسجيل العيني للعقار
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في المسجل العقاري الآتي:
أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.
أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة.
أي شرط آخر تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد