القانوني

نظام التسجيل العيني للعقار

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول. يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها. الفصل العاشر: الأحكام الختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.