نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد