نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين الثامنة والعشرين، الرابعة والثلاثين، إلا وفقًا لحكم المادة الثالثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد