نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية والثلاثين، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النطق بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد