نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحق لمن كان قاصرًا أو فاقدًا للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر، أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية.
القيود التالية للقيد الأول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد