القانوني

نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ

المادة الحادية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الدعاوى المشار إليها في المادة الأربعين، المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها، لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد التأشير بها في السجل العقاري . ويمنح المدعون بها لإجراء هذا التأشير مهلة قدرها ستون يوما من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية ، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.