القانوني

نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال : أ - كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين). ب - كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول ؛ لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانًا صحيحًا. ج - كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير. د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.