القانوني

نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني. 3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام. الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.