نظام التعاملات الإلكترونية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني ، بشرط مراعاة ما يلي:
أ ) حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به. ب ) بقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقا. ج ) أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما.
2 - يجوز لأي شخص أن يستوفي - على مسؤوليته - المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص آخر. 3- تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية وشروط الاطلاع عليها وضوابطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد