نظام التقاعد العسكري
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد