نظام التقاعد العسكري
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشًا تقاعديًّا قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد